فقه الأسرة · الحقوق الزوجية
هل يجوز للزوج إحضار زوجة على بيت زوجة أخرى من غير رضا الثانية ؟
السؤال
في إحدى المرات لم تكن الزوجة الأولى في بيتها ، فقام الزوج فأحضر الزوجة الثانية إليه دون أن يستأذن من الأولى ، فعندما عادت وسألته عن سبب فعله لهذا الأمر رد عليها قائلاً : هذا بيتي ولي الحق أن أُدخل من أشاء ، وإن كان لديك دليل من الكتاب أو السنَّة بخلاف هذا فاتِ بها ، فما القول الصحيح في هذه المسألة أيضاً ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الذي يظهر أنه لا يحق للزوج أن يفعل ذلك ، إلا أن تأذن صاحبة البيت بذلك ، وترضى به ، لما يعلم من غيرة النساء عادة ، ورغبة كل امرأة في أن تختص ببيتها .
ويزداد المنع في الصورة المسؤول عنها : أن يدخلها في غيبة صاحبة البيت ؛ لأن هذا مظنة الاستمتاع بها في بيت الأولى ، ومعلوم ما في ذلك من الأذى لها .
سئل الشيخ سليمان الماجد – حفظه الله - :
هل من حقِّي أن يأخذ زوجي إذني عندما يدعو زوجته الثانية إلى منزلنا ؟ مع العلم أنه يقول : إن الأمر بيدي ، نفعنا الله بعلمكم .
فأجاب :
إذا كان هناك حرج لدى إحدى الضرتين في مقابلة الأخرى: فلا يجوز للزوج أن يرغمها على ذلك ، ولكن يَحسُن بالمرأة أن تجعل علاقتها مع ضرتها حسنة ، وأن تتواصل معها ولو بالحد الأقل من الصلة ؛ لأن القطيعة بينهما تؤدي غالبا إلى القطيعة بين الأولاد ، وحدوث القطيعة بين الأولاد يؤثر عليهم في دنياهم ودينهم : أما الدنيا : فبتضييع حق الإخوان وعدم الاستفادة مما عندهم ، وكذلك ذهاب البركة ، وقصر الأعمار بسبب القطيعة .
وأما في الآخرة : فهي عقوبة شديدة ، ولهذا ينبغي للزوجة أن تنظر إلى المستقبل البعيد وأن تتحمل لأجل هذه المعاني ما قد تجده من ضيق تجاه ضرتها ، وأن تتفهم مقصود الزوج ، وهو قيام الألفة بين أولاده ، وهذا لا يكون في الغالب إلا بحد أدنى من العلاقة بين الضرتين .
ولا يحل للزوج أن يُلزم زوجته بما فيه حرج عليها .
والله أعلم .
انتهى من موقع الشيخ .
http://www.salmajed.com/node/11187
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الحقوق الزوجية
سؤال رقم ٢٧٬٢٣٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الحقوق الزوجية
- مسافر وزوجته ترفض أن يراها عبر الإنترنت فهل له إرغامها ؟#31701
- هجر الزوج لزوجته#31636
- خدمة الزوجة لوالد زوجها#30591
- مات زوجها ولها أسئلة تتعلق بصغارها وإرثهم وكفالتهم وهل لها أن تبقى أرملة ؟#30527
- هل يلزمها طاعة زوجها إذا أمرها بقطيعة امرأة مسلمة؟#30450
- ادعت عليه دعوى باطلة وغرم لأجلها في المحاكم ضعف ما لها من الذهب عنده فهل تبرأ ذمته؟#30435
