فقه الأسرة · عقد النكاح
طلق زوجته وانتهت العدة فهل يعقد عليها دون رجوع للمحكمة
السؤال
طلقت زوجتي وانقضت عدتها لكن دون تحرير وتوثيق الطلاق في المحكمة ، وهي في نظر القانون مازالت زوجتي ، وأنا الآن أقيم في بلد آخر بعيد عن بلدي . السؤال : أنا أريد أن أردها بعقد نكاح جديد بشهود ومهر جديد وأن يبقى العقد الأول الذي سجل سابقا في المحكمة ساري المفعول ، والواجب في عقد النكاح هو الشهود والصداق ليس تسجيله . أفتوني بارك الله فيكم .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وانقضت عدتها ، فله أن يرجعها بعقد جديد مستوفٍ لشروطه وأركانه ، من رضا المرأة ، والولي ، والشاهدين ، مع المهر .
وتسجيل النكاح أو الطلاق في المحكمة ليس شرطا لصحته ، لكنه ضمان لحق الزوجة والزوج والأولاد ، ولهذا يتأكد الالتزام به .
ولا يظهر لنا مانع من عقد النكاح الآن ، والاكتفاء بأوراق التوثيق السابقة ، لأنه يحصل بها المقصود .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·عقد النكاح
سؤال رقم ٢٬٧٣٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في عقد النكاح
- حكم سماع الشهود موافقة الزوجة#31722
- إذا أجبر الرجل على الزواج من قبل والديه فهل له حق الفسخ؟#31543
- تم الزواج عبر محادثة بالفيديو بتوكيل من الزوجة لأحد الشاهدين ليكون وليا لها#31302
- أحكام متعلقة بالطلاق قبل الدخول#30766
- طلب الولي من الخاطب إحضار بعض أقاربه للزفاف#30633
- حكم النكاح والطلاق على الورق بقصد الإقامة في بلاد الكفر#30597
