فقه الأسرة · عقد النكاح

طلق زوجته وانتهت العدة فهل يعقد عليها دون رجوع للمحكمة

سؤال وجواب رقم ٢٬٧٣٦

السؤال

طلقت زوجتي وانقضت عدتها لكن دون تحرير وتوثيق الطلاق في المحكمة ، وهي في نظر القانون مازالت زوجتي ، وأنا الآن أقيم في بلد آخر بعيد عن بلدي . السؤال : أنا أريد أن أردها بعقد نكاح جديد بشهود ومهر جديد وأن يبقى العقد الأول الذي سجل سابقا في المحكمة ساري المفعول ، والواجب في عقد النكاح هو الشهود والصداق ليس تسجيله . أفتوني بارك الله فيكم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وانقضت عدتها ، فله أن يرجعها بعقد جديد مستوفٍ لشروطه وأركانه ، من رضا المرأة ، والولي ، والشاهدين ، مع المهر .

وتسجيل النكاح أو الطلاق في المحكمة ليس شرطا لصحته ، لكنه ضمان لحق الزوجة والزوج والأولاد ، ولهذا يتأكد الالتزام به .

ولا يظهر لنا مانع من عقد النكاح الآن ، والاكتفاء بأوراق التوثيق السابقة ، لأنه يحصل بها المقصود .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·عقد النكاح

سؤال رقم ٢٬٧٣٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب عقد النكاح ‹