فقه الأسرة · العدة

الطلاق قبل الدخول طلاق بائن لا رجعة فيه

سؤال وجواب رقم ٢٩٬١٦١

السؤال

أنا فتاة كنت مخطوبة لشاب بعقد شرعي ، ولم يتم الدخول ، ولكن أراد تبارك وتعالى أن ينتهي ما بيننا ، وقد طلقني ، ولفظ قوله : " أنت طالق " .. أريد أن أسأل إن أراد خطيبي أن يراجعني ، هل يكون عليه مهر وعقد جديدان ، أم تكفي كلمة راجعتك ؟ مع العلم أنه طلقني من مدة شهرين فقط ، ودفع لي نصف المهر .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها ، فليس له رجعة عليها ، لأن الرجعة إنما تكون في فترة العدة ، والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الأحزاب/49 .

قال ابن قدامة في "المغني" (7/397) :

" أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبِينُ بطلقة واحدة ، ولا يستحق مطلقُها رجعتَها ؛ وذلك لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة ، ولا عدة قبل الدخول ، لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 " انتهى .

وعليه ؛ فإذا أراد زوجك السابق مراجعتك فليس أمامه إلا أن يعقد عليك عقداً جديداً بمهر جديد.

ونسأل الله لكما التوفيق والسداد .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·العدة

سؤال رقم ٢٩٬١٦١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب العدة ‹