فقه الأسرة · العدة
الطلاق قبل الدخول طلاق بائن لا رجعة فيه
السؤال
أنا فتاة كنت مخطوبة لشاب بعقد شرعي ، ولم يتم الدخول ، ولكن أراد تبارك وتعالى أن ينتهي ما بيننا ، وقد طلقني ، ولفظ قوله : " أنت طالق " .. أريد أن أسأل إن أراد خطيبي أن يراجعني ، هل يكون عليه مهر وعقد جديدان ، أم تكفي كلمة راجعتك ؟ مع العلم أنه طلقني من مدة شهرين فقط ، ودفع لي نصف المهر .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها ، فليس له رجعة عليها ، لأن الرجعة إنما تكون في فترة العدة ، والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الأحزاب/49 .
قال ابن قدامة في "المغني" (7/397) :
" أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبِينُ بطلقة واحدة ، ولا يستحق مطلقُها رجعتَها ؛ وذلك لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة ، ولا عدة قبل الدخول ، لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 " انتهى .
وعليه ؛ فإذا أراد زوجك السابق مراجعتك فليس أمامه إلا أن يعقد عليك عقداً جديداً بمهر جديد.
ونسأل الله لكما التوفيق والسداد .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·العدة
سؤال رقم ٢٩٬١٦١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في العدة
- بلغت الخمسين ودورتها الشهرية غير منتظمة، فمتى تنتهي عدتها؟#31489
- طلقها بعد أن جعلها تكتب ورقة أنها تريد الطلاق#31204
- لماذا تعتد المرأة المطلقة التي لم تحض؟#30673
- هل تخرج المعتدة للبحر دفعا للكآبة؟#30385
- خروج المعتدة من وفاة لقضاء حوائجها#29779
- وحيدة ومريضة، فهل لها الانتقال لقضاء العدة في بيت ابنها؟#29712
