فقه الأسرة · الخطبة

يحب فتاة وأبوها راض بالزواج لكن أمها ترفض

سؤال وجواب رقم ٢٩٬١٧٨

السؤال

كنت أحب فتاة قريبة لي ولكن أمها لم تقبل أن تعطيها لي وأبوها راض بكل شيء ، فما جوابكم ؟ فأنا مازلت ماسكا صورتها .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

المعتبر في صحة النكاح موافقة ولي المرأة ، وهو أبوها هنا ، وأما الأم فلا يشترط إذنها ورضاها ، لكن يستحب للأب مشاورتها تطييبا لخاطرها .

وعليه فإذا كان والد الفتاة راضيا فبإمكانه أن يعقد لك النكاح ، لكن هل من الصواب الإقدام على هذا الزواج ؟ يُنظر في ذلك : فإن كانت الفتاة مرضية الدين والخلق ، وكان رفض الأم راجعا لأسباب يسيرة أو لأمر يمكن أن يزول في المستقبل ، فلا بأس بالإقدام على هذا الزواج ، وأما إن كان رفضها راجعا لأمر لا يتوقع زواله قريبا ، فإن الأولى ترك الزواج ، لما قد يترتب على موقف الأم من تنغيص وتكدير لحياتك الزوجية .

والجزم في هذه المسألة بما هو الأفضل والأصلح يحتاج إلى الوقوف على تفاصيل الأمر ، لكن من حيث الجملة نقول : إن الأمر يحتاج إلى موازنة بين المصالح والمفاسد ، ويتوقف على طبيعة الفتاة ومدى تأثرها بموقف الأم ، في حال ضغطها عليها أو توجيهها إلى مخالفتك.

وأما قولك : إنك لازلت ممسكا صورتها ، فإن كان المقصود أنك تحتفظ بصورة لها ، فهذا لا يجوز لأمرين :

الأول : أنها أجنبية عنك ، فلا يحل لك النظر إليها ، وهذا النظر باب من أبواب الفتنة ، ولهذا جاءت الشريعة بالأمر بغض البصر ، كما في قوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) النور/30 .

الثاني : أنه لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى ، ولو كانت صورا للأبناء أو البنات أو المحارم ، لعموم الأدلة الدالة على تحريم التصوير والتشديد فيه ، فلا يباح تصوير ذوات الأرواح إلا للضرورة والحاجة الماسة ، كصور إثبات الشخصية ، وصور المجرمين ونحو ذلك .

وعليه ؛ فالواجب عليك أن تتخلص من هذه الصورة ، وأن تعلم أن الله مطلع عليك ، وناظر إليك ، فاتق الله تعالى ، وخف عقابه ، واستر عورات المؤمنات ، وارج لهن ما ترجوه لأهلك من الستر والعافية .

ولا تقدم على أمر الزواج حتى تستخير الله تعالى ، وراجع السؤال رقم (11981) لمعرفة ما يتعلق بصلاة الاستخارة .

ونسأل الله لك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الخطبة

سؤال رقم ٢٩٬١٧٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الخطبة ‹