فقه الأسرة · أحكام النكاح

حكم الزواج من رجل عاجز جنسيا

سؤال وجواب رقم ٣٠٬١٦٠

السؤال

هل يمكنني الزواج من رجل عاجز جنسيا ؟ وهل يجوز شرعا ؟ مع أنني أحبه وأتمناه شريكاً لحياتي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يجوز للمرأة أن تتزوج من رجل قد عُلم أنه عاجز عن الجماع ؛ لأن الجماع حق لها ، وقد أسقطته . وإذا فعلت ذلك لم يكن لها المطالبة بهذا الحق بعد النكاح .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/142) بعد أن ذكر العيوب التي تثبت للزوجة حق فسخ العقد ، ومنها : إذا كان الزوج عاجزاً عن الجماع ، قال : " ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب : أن لا يكون عالما بها وقت العقد , ولا يرضى بها بعده , فإن علم بها في العقد , أو بعده فرضي , فلا خيار له . لا نعلم فيه خلافا " انتهى من "المغني" (7/142).

وفي "المدونة" (2/144) : " قلت : أرأيت إن تزوجتْ مجبوبا ( يعني : مقطوع الذكر ) أو خصيا وهي تعلم ؟ قال : فلا خيار لها , كذلك قال مالك . قال : قال مالك : إذا تزوجت خصيا وهي لا تعلم فلها الخيار إذا علمت " انتهى .

وينظر : الموسوعة الفقهية (29/69).

ومع ما ذكرناه من جواز النكاح ، إلا أن الأفضل لك هو عدم الزواج بمن هذه حاله ، لأن الجماع ثم ما يترتب عليه من حصول الأولاد أمر فطري يحتاج إليه الرجال والنساء ، وقد تتنازلين عن هذا الحق الآن ، ولكنك لا تدرين ماذا يكون بعد سنة أو سنتين ، فإن النكاح يراد للاستمرار .

ولهذا قال الإمام أحمد عن ولي المرأة : ما يعجبني أن يزوجها بعنين (عاجز عن الجماع) , وإن رضيت الساعة تكرهه إذا دخلت عليه ; لأن من شأنهن النكاح , ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا .

قال ابن قدامة معلقاً على ذلك : وذلك لأن الضرر في هذا دائم , والرضى غير موثوق بدوامه....وربما أفضى إلى الشقاق والعداوة . "المغني" (10/67) .

ولا يخفى عليك أن هذا الرجل أجنبي عنك ، فلا يجوز أن تقيمي معه أي علاقة ، حتى يتم عقد النكاح .

نسأل الله تعالى لك التوفيق والعون ، وأن ييسر لك الخير حيث كان .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·أحكام النكاح

سؤال رقم ٣٠٬١٦٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام النكاح ‹