فقه الأسرة · الحقوق الزوجية
حكم قص المرأة شعرها وصبغه بدون إذن الزوج
السؤال
هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من صبغ شعرها أو قصه؟ وهل لها أن تفعل ذلك حتى لو لم يرضى زوجها ، بحجة أنها لم تفعل محرم بل مباح ؟ وما هي حدود طاعة الزوجة لزوجها طالما أنه لم يأمر بمعصية ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
يجب على المرأة طاعة زوجها ؛ لما له من حق القوامة عليها ، قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) النساء/34 .
قال ابن كثير رحمه الله : " وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ( الرجال قوامون على النساء ) يعني : أمراء عليهن ، أي : تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله .
وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك " انتهى من " تفسير ابن كثير " (2/293) .
ويستثنى من وجوب طاعة المرأة لزوجها أمران :
الأمر الأول : أن يترتب على طاعته الوقوع في المعصية ، إما بترك واجب أو فعل محرم ، ففي هذه الحال لا يجوز للمرأة طاعة زوجها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) رواه البخاري ( 6830 ) ومسلم ( 1840 ) .
الثانية : أن يترتب على طاعة الزوج حصول الضرر على المرأة ، أو تضييع لحقوقها ، ففي هذه الحال لا يجب عليها طاعة زوجها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) ، وقوله عليه الصلاة والسلام (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (97125) .
ثانياً :
يجوز للمرأة قص شعرها وصبغه ، بشرط أن لا يكون في ذلك القص تشبها بالرجال أو بالكافرات والفاسقات ، وألا يكون الصبغ بالسواد .
وقد سبق الكلام عن حكم قص الشعر وصبغه بالنسبة للنساء ، فينظر جواب السؤال رقم : (139414) ، ورقم (82671) .
وإذا لم يأذن الزوج لزوجته في قص شعرها ولا صبغه ، فإنه لا يجوز لها فعل ذلك ؛ وذلك لأنها مأمورة بطاعته ما لم يأمر بمعصية ، ولأن للزوج حقا في تجمل زوجته له ، ولا شك أن الشعر جمال للمرأة .
والله أعلم
الباب: فقه الأسرة·الحقوق الزوجية
سؤال رقم ٣٠٬١٧٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الحقوق الزوجية
- مسافر وزوجته ترفض أن يراها عبر الإنترنت فهل له إرغامها ؟#31701
- هجر الزوج لزوجته#31636
- خدمة الزوجة لوالد زوجها#30591
- مات زوجها ولها أسئلة تتعلق بصغارها وإرثهم وكفالتهم وهل لها أن تبقى أرملة ؟#30527
- هل يلزمها طاعة زوجها إذا أمرها بقطيعة امرأة مسلمة؟#30450
- ادعت عليه دعوى باطلة وغرم لأجلها في المحاكم ضعف ما لها من الذهب عنده فهل تبرأ ذمته؟#30435
