فقه الأسرة · أحكام النكاح

اكتشف أن في جسد زوجته تشويها ولم يخبر بذلك قبل الزواج

سؤال وجواب رقم ٣٠٬٥٧٦

السؤال

بعد أن تزوجت تبيَّن لي أنه يوجد تشوه جسدي في زوجتي ، وهو موجود فيها منذ الولادة ، ولم يعلموني به قبل الزواج ، فهل يحق لي استعادة المهر مقدمه ومؤخره المسجل لهذا السبب ، وأطلقها ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

اختلف العلماء في العيوب التي توجد في أحد الزوجين ، ويكون قد أخفاها قبل الدخول ، هل يثبت الفسخ للطرف الآخر السليم ؟ فيه قولان لأهل العلم :

القول الأول : إذا وَجد أحد الزوجين عيباً من العيوب – على اختلاف بين العلماء في تحديدها - : جاز له فسخ النكاح ، وهو قول جمهور العلماء .

والقول الثاني : أنه لا يثبت للطرف السليم فسخ في أي عيب ، وبه قال أهل الظاهر .

وتفصيل حجج المذهبين يطول ، والصحيح أن العيوب التي تَنفر منها الطباع هي التي يثبت فيها الخيار للمغبون ، لأن الزواج سكن ومودة ، وكل ما أدى إلى أن يفقد الزواج أساسه الذي يقوم عليه : " السكن والمودة " ، فإنه ينافي مقصوده ، ويبيح للشريك الآخر أن يفسخ العقد الذي أنشآه معا .

وفائدة الفسخ هنا هو أن يحصِّل الطرف المخدوع ماله ممن غرَّه وخدعه وأخفى العيب .

قال ابن القيم – رحمه الله - :

والقياس : أن كل عيبٍ ينفِّر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة : يوجب الخيار ، وهو أولى من البيع ، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع ، وما ألزم الله ورسوله مغروراً قط ، ولا مغبونا بما غُرَّ به ، وغبن به " .

" زاد المعاد " ( 5 / 163 ) .

وانظر جواب السؤال رقم (21592) .

لكن من وجد عيباً فرضي به : فلا رجوع له عن رضاه به ، ولا حق له بالفسخ بعده ، وإنما يثبت له الخيار عند اكتشافه للعيب ، وأما إن سكت عنه ، فهذا يدل على رضاه بالأمر ، ويسقط بذلك خياره في الفسخ ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

ومِن شَرْط ثبوت الخيار بهذه العيوب أن لا يكون عالماً بها وقت العقد ، ولا يرضى بها بعده ، فإن علِم بها في العقد أو بعده فرضي : فلا خيار له ، لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنه رضي به ، فأشبه مشتري المعيب ، وإن ظن العيب يسيراً فبان كثيراً كمن ظن أن البرص في قليل من جسده فبان في كثير منه : فلا خيار له أيضا ؛ لأنه من جنس ما رضي به .

" المغني " ( 7 / 579 ) .

الباب: فقه الأسرة·أحكام النكاح

سؤال رقم ٣٠٬٥٧٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام النكاح ‹