فقه الأسرة
هل يستفيد من الإعانة التي تصرف لطفله ؟
السؤال
تقوم الدولة في البلاد غير الإسلامية بإعطاء مال يسمى بإعالة طفل ، بسبب وجود أطفال في الأسرة ، ويتم أخذه على أية حال ؛ لأنهم يريدون دعم الإنجاب . وسؤالي هو: من هو المالك لمال إعانة الطفل ؟ ومن الممكن استخدام اسم الأب أو اسم الأم للحصول على هذا المال ، فهل هناك فرق ؟ ونحن بيننا جدل حول هذا الأمر ، فأرجو أن تجيبونا .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل أن المالك لهذا المال والأحقُّ به هو ولي الطِّفل ، القائم بشأنه ، والمطالب برعايته ، والنفقة عليه ، قال الله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/ 233 .
فهو أحقُّ بهذا المال ، سواء تمَّ الحصول على هذا المال باسم الأب أو اسم الأم.
ومما ينبغي التنبه له أن هذه الإعانة إن كانت تصرف باسم الطفل ، على وجه التمليك له ، فهي حق له دون غيره ؛ فالواجب التقيُّد بشروطها، فينفق على الطفل بقدر حاجته، وإن بقي شيء حفظ له .
أما إن كان الغرض منها إعانة الأسرة على القيام بأعباء الطفل ، وما يتطلبه من نفقة ورعاية ، وتشجيعها على إنجاب الأطفال ، وتذليل العائق المادي أمام ذلك ، فهي حق للقائم بالنفقة على الأسرة ، ينفق منها على أسرته .
ويراجع جواب سؤال رقم (127819).
والله أعلم.
الباب: فقه الأسرة
سؤال رقم ٣٠٬٧٦٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة
- رضاع الكبير لا أثر له في المحرمية#31792
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- حكم قبول المرأة الزواج من شارب المخدرات، وما حكم الخطبة على خطبته؟#31769
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- غَيرة امرأته الزائدة تتسبب في بعده عن أمه ، فماذا يفعل ؟#31756
- اشترط الولي ألا يدخل بها حتى يوثق العقد#31746
