فقه الأسرة

هل يستفيد من الإعانة التي تصرف لطفله ؟

سؤال وجواب رقم ٣٠٬٧٦٢

السؤال

تقوم الدولة في البلاد غير الإسلامية بإعطاء مال يسمى بإعالة طفل ، بسبب وجود أطفال في الأسرة ، ويتم أخذه على أية حال ؛ لأنهم يريدون دعم الإنجاب . وسؤالي هو: من هو المالك لمال إعانة الطفل ؟ ومن الممكن استخدام اسم الأب أو اسم الأم للحصول على هذا المال ، فهل هناك فرق ؟ ونحن بيننا جدل حول هذا الأمر ، فأرجو أن تجيبونا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأصل أن المالك لهذا المال والأحقُّ به هو ولي الطِّفل ، القائم بشأنه ، والمطالب برعايته ، والنفقة عليه ، قال الله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/ 233 .

فهو أحقُّ بهذا المال ، سواء تمَّ الحصول على هذا المال باسم الأب أو اسم الأم.

ومما ينبغي التنبه له أن هذه الإعانة إن كانت تصرف باسم الطفل ، على وجه التمليك له ، فهي حق له دون غيره ؛ فالواجب التقيُّد بشروطها، فينفق على الطفل بقدر حاجته، وإن بقي شيء حفظ له .

أما إن كان الغرض منها إعانة الأسرة على القيام بأعباء الطفل ، وما يتطلبه من نفقة ورعاية ، وتشجيعها على إنجاب الأطفال ، وتذليل العائق المادي أمام ذلك ، فهي حق للقائم بالنفقة على الأسرة ، ينفق منها على أسرته .

ويراجع جواب سؤال رقم (127819).

والله أعلم.

الباب: فقه الأسرة

سؤال رقم ٣٠٬٧٦٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء