فقه الأسرة · الرضاعة

أمه أرضعت خالته ، فما حكم الزواج من بنات خالته ؟

سؤال وجواب رقم ٣٠٬٩٦٣

السؤال

أنا وأخي نريد أن نتزوج ابنتا خالتي التي تصغر عن أمي ، ولكننا سمعنا أن جدتي لأمي قد أرضعت أخي ، وأمي وخالتي قد أرضعتا خالتي الصغيرة ، ونخاف من الحرمنية فى هذه الزيجة ، فما حكم الشرع فى هذه الحالة ؟ هل يجوز زواجي من بنت خالتي ، ويجوز لأخي الزواج من أختها الصغيرة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ما فهمناه من سؤالك أن أخاك ارتضع من جدتك ، وأن خالتك الصغرى ارتضعت من أمك وخالتك الكبرى .

فإذا كان ما فهمناه هو المقصود وقد ارتضع أخوك من جدتك خمس رضعات معلومات قبل أن يتجاوز عمره السنتين ، فإن أخاك قد أصبح أخا لأمك وخالاتك ، وعليه فلا يجوز له الزواج من بنت خالتك لأنه أصبح خالاً لها من الرضاعة .

وإذا كانت خالتك الصغرى ارتضعت من أمك خمس رضعات معلومات في الحولين ، فقد صارت أختًا لك ولأخيك ، وأصبحتما خالين لبناتها .

قال الشيخ ابن باز : " إذا كان الطفل ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين صار بذلك أخًا لأخواله وخالاته ، وعمًّا لأولاد أخواله ، وخالاً لأولاد خالاته ، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله ، لأنه صار عماً لهن من الرضاع ، ولا من بنات خالاته ، لأنه صار خالاً لهن من الرضاع ما تناسلوا ، وبالله التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/ 306) .

وعليه : فلا يجوز لكما الزواج من بنات خالتكما ؛ لأنكما أصبحتما من أخوالهن .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الرضاعة

سؤال رقم ٣٠٬٩٦٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الرضاعة ‹