فقه الأسرة · الطلاق

هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟

سؤال وجواب رقم ٣١٬٧٢٩

السؤال

هل عمل أطفال الأنابيب أو التلقيح الصناعي يعتبر رجعة للمطلقة طلقة واحدة ، والتلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب كما تعلمون : تؤخذ بويضة من المرأة بعملية منظار ، ويؤخذ ماء الرجل بعملية الاستمناء باليد ، ثم يرسلان إلى المختبر ، فيضاف ماء الرجل إلى بويضة المرأة في أنبوب بالمختبر؛ فهل يمكن اعتبار هذه العملية رجعة ، خاصة وأنهم يعيدون البويضة بعد تلقيحها إلى رحم المرأة بعملية منظار أخرى ؟ وإذا حصل الحمل ، فهل ستكون عدتها إلى أن تضع حملها ، أم تعتبر هذه رجعة لها ؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

التلقيح الصناعي فيه إشكالات كثيرة ، والتهاون في أمره يترتب عليه مفاسد كبيرة ؛ فالواجب أن يحتاط الزوجين في هذا الأمر ، وأن يتحروا إجراء ذلك عن الثقات من أهل الطب .

وينظر للأهمية جواب السؤال رقم : (3474) .

ثانيا :

اختلف العلماء في رجعة الزوجة وهي في عدتها ، هل تحصل بالفعل المجرد ؛ أم لا بد في الرجعة من القول ، كما في ابتداء النكاح .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/9-12) :

" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ تَصِحُّ بِالْقَوْل الدَّال عَلَى ذَلِكَ ، كَأَنْ يَقُول لِمُطَلَّقَتِهِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ رَاجَعْتُكِ ، أَوِ ارْتَجَعْتُكِ ، أَوْ رَدَدْتُكِ لِعِصْمَتِي وَهَكَذَا كُل لَفْظٍ يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى .

أمّا الرَّجْعَةُ بِالْفِعْل :

فيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْجِمَاعَ وَمُقَدِّمَاتِهِ تَصِحُّ بِهِمَا الرَّجْعَةُ . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ صِحَّةَ الرَّجْعَةِ بِالْفِعْل كَالْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ الزَّوْجُ بِهَذِهِ الأْفْعَال الرَّجْعَةَ .

وَالرَّجْعَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ تَصِحُّ بِالْفِعْل مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ كَانَ بِوَطْءٍ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْفِعْل مَصْحُوبًا بِنِيَّةِ الزَّوْجِ فِي الرَّجْعَةِ أَوْ لاَ .

وَفَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بَيْنَ الْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ ، فَإِنَّ الرَّجْعَةَ عِنْدَهُمْ تَصِحُّ بِالْوَطْءِ ، وَلاَ تَصِحُّ بِمُقَدِّمَاتِهِ " انتهى باختصار .

وأظهر الأقوال في هذه المسألة أن الرجعة تحصل بالفعل إذا نوى به الرجعة ، وأما إذا لم ينو رجعتها ، فلا تحصل بمجرد الفعل .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وله أن يرجعها بالقول فيقول راجعت زوجتي ، وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة " انتهى من "فتاوى إسلامية" (3 /423) .

وينظر جواب السؤال رقم (101702) .

ثالثا :

وبناء على ما سبق : فإذا كان الزوج ينوي رجعة زوجته : جاز لهما أن يقوما بعملية التلقيح الصناعي ، ويكفي أن يمضيا في هذه العملية ، إذا نوى بذلك الرجعة ، ولا يشترط أن يرجعها بقوله ، وإن كان هذا أفضل وأحوط .

فإذا رجع زوجته بقوله ، أو بفعله مع نيته ؛ فقد انقعطت عدتها ، لأنها لم تعد مطلقة ؛ بل عادت إلى عصمته حقيقة ، ولا ينظر إلى عدتها ، وكيف تنقضي ، إلا إذا طلقها مرة أخرى .

لكن إن لم ينو رجعة زوجته : لم يحل له أن يقوم بعلمية التلقيح الصناعي معها ، وهي مطلقة منه ، لأن التلقيح الصناعي لا يحل له إلا مع زوجته ، ولم تحصل الرجعة بمجرد التلقيح من غير نية الرجعة .

والله تعالى أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ٣١٬٧٢٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹