فقه الأسرة · شروط النكاح

هل يجوز الزواج من ابنة عم الوالد ؟

سؤال وجواب رقم ٣٬١٨١

السؤال

هل يجوز زواج ابن أخي من ابنة عمي ، حيث إن جد ابن أخي وأبو البنت أخوان أشقاء ، وأنا متزوج من أختها ، فهل زواج ابن أخي من أخت زوجتي جائز شرعاً ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نعم ، يجوز لابن أخيك أن يتزوج من تلك المرأة ؛ لأنها في الحقيقة تعتبر ابنة عم له أيضاً ، فعم الأب ، عم له ولذريته من بعده ، والله جل وعلا يقول : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ ) الأحزاب/50 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " وكذلك من المشترك – بينه وبين المؤمنين – قوله : ( وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ ) شمل العم والعمة ، والخال والخالة ، القريبين والبعيدين " انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " (ص/669) .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (34791) ، (112320) .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·شروط النكاح

سؤال رقم ٣٬١٨١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب شروط النكاح ‹