فقه الأسرة · العشرة بين الزوجين

هل تمتنع عن زوجها الذي لا يصلي

سؤال وجواب رقم ٣٬٢٩٥

السؤال

هل يمكن للزوج أو الزوجة أن يمتنع بنفسه عن الآخر إذا لم يصلي ؟

بمعنى آخر هل يجوز أن لا ترضى بالجماع إذا كان الطرف الآخر لا يصلي ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

بل يجب أن تمتنع المرأة عن تلك المعاشرة وكذا العكس قال تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) فلا يحل للمسلمة أن تبقى في عصمة زوج لا يصلي بالكلية أو في الأعم الأغلب بل يتعين عليها مفارقته وعدم البقاء معه نظراً لكفره وخروجه من الملة ، نسأل الله السلامة والعافية.

الباب: فقه الأسرة·العشرة بين الزوجين

سؤال رقم ٣٬٢٩٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب العشرة بين الزوجين ‹