فقه الأسرة · الخطبة

النظر إلى عدة نساء بغرض الزواج

سؤال وجواب رقم ٣٬٤٩٣

السؤال

هل يجوز للمسلم أن ينظر إلى العديد من النساء بغرض الزواج ، أم أن عليه أن ينظر إلى الأولى فإن لم يرغب فيها ، نظر إلى الثانية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

النظر على المخطوبة إنما جاز للحاجة من السكن والإطمئنان وتطبيق السنة ، كما في حديث المغيرة غيره ولا يسوغ إلا بأربعة شروط :

الأول العزم على النكاح ، والثاني عدم الخلوة ، والثالث أمن الفتنة والرابع ألا يزيد على القدر المشروع وهو النظر إلى ما يظهر منها غالباً وهو ما تكشفه لأبيها وأخيها ونحوهما راجع سؤال رقم ( 2572 ) ، وبناء على ذلك فلا ينظر إلا إلى التي عزم على نكاحها فإن رضيها وإلا انتقل على غيرها ،

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الخطبة

سؤال رقم ٣٬٤٩٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الخطبة ‹