فقه الأسرة · الأنكحة الباطلة
نكاح التحليل حرام وباطل
السؤال
طلق صديقي زوجته الطلقة الثالثة ، فهل لي أن أتزوجها ثم أطلقها حتى ترجع إلى زوجها الأول؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، لقول الله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) البقرة/230 .
ويشترط في هذا النكاح الذي يحله لزوجها الأول أن يكون نكاحاً صحيحا ، فالنكاح المؤقت (نكاح المتعة) أو النكاح من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها (نكاح التحليل) كلاهما محرم وباطل في قول عامة أهل العلم ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول .
انظر : "المغني" (10/49-55) .
وقد صحت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح التحليل .
روى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) .
وصححه الألباني في سنن أبو داوود .
والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول . وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول .
وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في صحيح سنن بن ماجة .
وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس : (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما) .
وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها ، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط .
روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر : امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ، لم يأمرني ولم يعلم . قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكها ، وإن كرهتها فارقها . قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً . وقال : لا يزالان زانيين ، وإن مكثا عشرين سنة .
وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ، ولم تعلم المرأة بذلك . فقال : هو محلل ، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون .
وعلى هذا ، فلا يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة وأنت تريد بذلك إحلالها لزوجها الأول ، وفعل ذلك من كبائر الذنوب ، ولا يكون النكاح صحيحاً ، بل زنى ، والعياذ بالله .
الباب: فقه الأسرة·الأنكحة الباطلة
سؤال رقم ٣٬٧٠٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأنكحة الباطلة
- نصراني تزوج مسلمة وله منها أولاد ويسأل عن ظلم والدتها لها بعد موت أبيها#30846
- هل صدرت من " اللجنة الدائمة " فتوى بجواز النكاح بنية الطلاق كما قال الشيخ ابن باز ؟#29442
- حكم الزواج قبل انتهاء عدة الطلاق من نكاح سابق بلا ولي#29396
- مسلمة تحب رجلاً نصرانياً وتريد الزواج به#29374
- أسلمت و لم تشهر إسلامها وتريد الزواج من نصراني#29303
- هل يصح عقد نكاح الزانيين إذا تابا بعد العقد؟#29086
