فقه الأسرة · أحكام النكاح
قال لزوجته : ( والله لأصير أعاملك مثل أختي ) ولا يقصد الطلاق ، فما الحكم ؟
سؤال وجواب رقم ٣٬٧٦٨
السؤال
إذا حلف الزوج و قال لزوجته : ( والله لأصير أعاملك مثل أختي ) .
لا يقصد بها الطلاق ، ولكن يقصد أنه لن يقترب منها كالتقبيل ،وكان بحالة عصبية شديدة
ثم تراجع عن يمينه .
فما المطلوب منه كفارة يمين أم كفارة أخرى ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضنا هذه المسألة على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال : " الذي يظهر أن هذا ليس بظهار ، وإنما هو في حكم الإيلاء ، فإذا أراد قربان زوجته ، فعليه كفارة يمين ".
وللوقوف على أحكام كفارة اليمين ينظر جواب السؤال : (45676).
والله أعلم.
الباب: فقه الأسرة·أحكام النكاح
سؤال رقم ٣٬٧٦٨دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في أحكام النكاح
- اشترط الولي ألا يدخل بها حتى يوثق العقد#31746
- علم بعد الدخول أن زوجته مصابة بمرض تكسر الدم، فهل له الفسخ؟#31563
- في القسم بين الزوجات، إلى أين يرجع الزوج بعد عودته من السفر؟#31512
- هل يجب إخبار الخاطب بأن بعض أهل مخطوبته لم تنجب أطفالا ؟#31282
- حكم اشتراط الزوج على المرأة في عقد النكاح إسقاط حقها في طلب الخلع#31122
- هل زواج كل واحد من أخت الآخر مع اشتراط المهر من الشغار؟#31060
