فقه الأسرة · أحكام النكاح

قال لزوجته : ( والله لأصير أعاملك مثل أختي ) ولا يقصد الطلاق ، فما الحكم ؟

سؤال وجواب رقم ٣٬٧٦٨

السؤال

إذا حلف الزوج و قال لزوجته : ( والله لأصير أعاملك مثل أختي ) .

لا يقصد بها الطلاق ، ولكن يقصد أنه لن يقترب منها كالتقبيل ،وكان بحالة عصبية شديدة

ثم تراجع عن يمينه .

فما المطلوب منه كفارة يمين أم كفارة أخرى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عرضنا هذه المسألة على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال : " الذي يظهر أن هذا ليس بظهار ، وإنما هو في حكم الإيلاء ، فإذا أراد قربان زوجته ، فعليه كفارة يمين ".

وللوقوف على أحكام كفارة اليمين ينظر جواب السؤال : (45676).

والله أعلم.

الباب: فقه الأسرة·أحكام النكاح

سؤال رقم ٣٬٧٦٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام النكاح ‹