فقه الأسرة · شروط النكاح
اشترط على زوج ابنته بقاء ابنته في بيته لخدمته ثم حصل بينهما منازعات
السؤال
رجل زوج ابنته لرجل وشرط عليه قبل العقد بقاء ابنته في بيته لقصد خدمته ، وقبل الزوج ذلك ، ثم إنه حدث بينهما من الخلاف ما جعل العلاقة تسوء بينه وبين الزوج مما أدى إلى خروج زوج بنته من البيت ، ومنع الأب ابنته من الذهاب مع زوجها ، والبنت تطلب اللحاق بزوجها . فما حكم ذلك ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"الشروط في النكاح قد عقد لها الفقهاء باباً خاصاً في كتاب النكاح ، وبينوا فيه الصحيح ؛ ومنها الذي يتعين الوفاء به ، والمعتبر منها وغير المعتبر ، وخلافه من الشروط الفاسدة التي منها ما يبطل العقد من أصله ، والتي منها ما يصح معه النكاح .
وهذه الشروط خاصة بالزوج والزوجة .
إذا علم هذا ؛ فالشرط الذي شرطه والد البنت شرط لا قيمة له ، ولا يترتب عليه التزام ولا وفاء البتة ، وليس له أن يحول بين الزوج وزوجته ما دام الحال صالحة بينهما ، والزوجة راضية بزوجها ؛ لأن والدها لا يملك من أمرها شيئاً سوى أنه وليها يزوجها متى ما تقدم إليها خاطب كفؤ في دينه وأمانته" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (10/151) .
الباب: فقه الأسرة·شروط النكاح
سؤال رقم ٤٬٩٢٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في شروط النكاح
- تزويج الصغير أو الصغيرة في الإسلام مشروط بحصول المصلحة الراجحة#31698
- هل يلزمه العيش في بلد امرأته لرغبة أبيها في ذلك وإشارته إليه عند العقد ؟#31382
- بارك له القاضي على النكاح بدعاء غير جائز ، فهل يؤثر في صحة النكاح ؟#31376
- كيف يكون عقد زواج المرأة المتبنَّاة؟ ومن هو وليُّها؟#31254
- الحكمة من تشريع تزويج الصغيرة دون البلوغ#31117
- دورتها الشهرية مضطربة فهل يلزمها إخبار الخاطب بذلك ؟#31072
