فقه الأسرة · عقد النكاح

هل يصح العقد من غير حضور المأذون؟

سؤال وجواب رقم ٥٠٠

السؤال

إذا تم العقد دون حضور المأذون أو إمام المسجد أو أي شخصية دينية فما حكم الزواج ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا حصل الإيجاب من وليّ المرأة بقوله مثلا: زوّجتك ابنتي ، وحصل القَبول من الخاطب بقوله مثلا: قبلت أو رضيت ، وكان ذلك بحضور شاهدين ، وكانت المرأة محلا للنكاح (ليس بها مانع يوجب تحريم العقد عليها ): فيصحّ العقد عند ذلك شرعًا ولو لم يكن في المحكمة ولو لم يحضره القاضي أو المأذون أو إمام المسجد .

والله أعلم

الباب: فقه الأسرة·عقد النكاح

سؤال رقم ٥٠٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب عقد النكاح ‹