فقه الأسرة · عقد النكاح
هل يصح العقد من غير حضور المأذون؟
سؤال وجواب رقم ٥٠٠
السؤال
إذا تم العقد دون حضور المأذون أو إمام المسجد أو أي شخصية دينية فما حكم الزواج ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا حصل الإيجاب من وليّ المرأة بقوله مثلا: زوّجتك ابنتي ، وحصل القَبول من الخاطب بقوله مثلا: قبلت أو رضيت ، وكان ذلك بحضور شاهدين ، وكانت المرأة محلا للنكاح (ليس بها مانع يوجب تحريم العقد عليها ): فيصحّ العقد عند ذلك شرعًا ولو لم يكن في المحكمة ولو لم يحضره القاضي أو المأذون أو إمام المسجد .
والله أعلم
الباب: فقه الأسرة·عقد النكاح
سؤال رقم ٥٠٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في عقد النكاح
- حكم سماع الشهود موافقة الزوجة#31722
- إذا أجبر الرجل على الزواج من قبل والديه فهل له حق الفسخ؟#31543
- تم الزواج عبر محادثة بالفيديو بتوكيل من الزوجة لأحد الشاهدين ليكون وليا لها#31302
- أحكام متعلقة بالطلاق قبل الدخول#30766
- طلب الولي من الخاطب إحضار بعض أقاربه للزفاف#30633
- حكم النكاح والطلاق على الورق بقصد الإقامة في بلاد الكفر#30597
