فقه الأسرة · أحكام النكاح
هل يجب طلاق الزوجة إذا رفضت الإسلام
سؤال وجواب رقم ٦٬٢٧٤
السؤال
هل يجب عليّ أن أطلق زوجتي إن هي رفضت الإسلام؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إن كانت زوجتك من أهل الكتاب _ يهودية أو نصرانية _ فلا يجب عليك تطليقها ، بل تستطيع إمساكها وهذا أمر مباح لك . أما إن كانت زوجتك على دين آخر أو لادينية فمجرد إسلامك يعني التفريق بينكما ، إذ لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة ، فإن فعل فهو زنى وليس نكاحا .
الباب: فقه الأسرة·أحكام النكاح
سؤال رقم ٦٬٢٧٤دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في أحكام النكاح
- اشترط الولي ألا يدخل بها حتى يوثق العقد#31746
- علم بعد الدخول أن زوجته مصابة بمرض تكسر الدم، فهل له الفسخ؟#31563
- في القسم بين الزوجات، إلى أين يرجع الزوج بعد عودته من السفر؟#31512
- هل يجب إخبار الخاطب بأن بعض أهل مخطوبته لم تنجب أطفالا ؟#31282
- حكم اشتراط الزوج على المرأة في عقد النكاح إسقاط حقها في طلب الخلع#31122
- هل زواج كل واحد من أخت الآخر مع اشتراط المهر من الشغار؟#31060
