فقه الأسرة · العدة

أين تعتد من توفي عنها زوجها ، وقد عقد عليها ، ولم يدخل بها بعدُ ؟

سؤال وجواب رقم ٧٬٠٧٢

السؤال

امرأة توفي عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها . فهل تعتد في بيت أهلها الذي تسكن فيه ؟ أم يجب عليها أن تنتقل إلى بيت زوجها ؟ علما أنها لم تسكنه من قبل ، وقد عرض عليها أهل زوجها قضاء العدة عندهم بلا مانع

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

" المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات ، فلها المهر كاملا ، ولها الميراث ، وعليها العدة ؛ لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعن ابن مسعود رضي الله عنه : " أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، فقال : " لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث " فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود " . رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة " .

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 412) .

وانظر جواب السؤال رقم : (105462) .

وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .

ثانيا :

المتوفى عنها قبل الدخول : تعتد في بيت أهلها ، لا في بيت زوجها ؛ لأنه البيت الذي توفي عنها زوجها ، وهي فيه .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

فتاة مات عنها زوجها بعد العقد ، وقبل الدخول ، فأين تعتد ؟

فأجاب : " في بيت أهلها ، لكونها لم تنتقل بعد إلى بيت الزوج " .

انتهى من "ثمرات التدوين" (ص 116) .

والله تعالى أعلم .

الباب: فقه الأسرة·العدة

سؤال رقم ٧٬٠٧٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب العدة ‹