فقه الأسرة · الخطبة
متعلق بامرأة خطبها غيره
السؤال
خطب صديق لي امرأة وحصلت بينهما الرؤية الشرعية ولكن لم يعقدا عقد النكاح وانا كنت أنوي أن اتقدم إليها ، وقد سألت عنها فأعجبت بها وتعلقت بها جداً ولكنه سبقني ، ولم استطع أن أنسى هذه المرأة ، وأنا أعلم أنه لا يجوز لي أن أخطب على خطبة أخي المسلم كما جاء في الحديث ، فهل تنحل المشكلة إذا استأذنته في خطبة هذه المرأة ، وبينت له حالتي وأذن لي ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نعم تنحل المشكلة لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذنه فيخطب )
صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1030
وكنت قد سألت الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله عن هذه المسألة وعن هذا الدليل فأجاب كما هو ظاهر الحديث . انتهى
( وبناء عليه يكون قد رآها رجلان في هذه الخطبة ثم هي تقرر الزواج بمن تختاره منهما ) .
الباب: فقه الأسرة·الخطبة
سؤال رقم ٧٬٣٨٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الخطبة
- حكم قبول المرأة الزواج من شارب المخدرات، وما حكم الخطبة على خطبته؟#31769
- هل يجب على الخاطب إخبار المخطوبة بأنه يعاني من التأتأة؟#31668
- هل يجب إخبار المخطوبة بمرض قصور الغدة الدرقية قبل الزواج؟#31582
- تقدم لخطبتها شاب يعاني من الرهاب الاجتماعي#31402
- به مرض في عموده الفقري، فهل يخبر خطيبته بذلك؟#31317
- هل يجوز لها رفض الخاطب لمرضه مع كونه مرضي الدين والخلق؟#31225
