فقه الأسرة · الأنكحة الباطلة

زواج المسلمة بغير المسلم باطل والوطء به زنى

سؤال وجواب رقم ٧٬٨٣٤

السؤال

ما موقف الإسلام من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم؛ حيث إنها كانت في حاجة إلى ذلك؛ أي : مجبرة لهذا الزواج ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز زواج المسلمة بالكافر، ولا يصح النكاح .

قال تعالى : (وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ) البقرة/221.

وقال تعالى : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10 .

وإجبارها على ذلك لا يسوِّغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج ، قال صلى الله عليه وسلم : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) .

ويعتبر هذا النكاح باطلاً، والوطء به زنى" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/174) .

الباب: فقه الأسرة·الأنكحة الباطلة

سؤال رقم ٧٬٨٣٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأنكحة الباطلة ‹