فقه الأسرة · المحارم
تغسيل الرجل لأمه
سؤال وجواب رقم ٧٬٩٥٤
السؤال
هل يجوز للرجل أن يُغسل أمه ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز للرجل أن يُغسل أمه ، ولا يجوز للأم أن تغسل ولدها ، وكذلك لا يجوز للرجل أن يُغسل ابنته ، فإن الرجل لا يُغسل المرأة ولو كانت من محارمه ، إلا الزوجة يجوز لها أن تُغسل زوجها ، وكذلك الزوج يجوز له غُسل زوجته ، وما عدا ذلك لا ، فالرجل لا يُغسله إلا الرجال ، والمرأة لا يُغسلها إلا النساء .
أما الذكر الذي لم يبلغ سبع سنين فيجوز للمرأة غُسله ، وكذلك البنت إذا لم تبلغ سبع سنين يجوز للرجل غُسلها . أما إذا بلغ الولد سبع سنين والبنت كذلك ، فإن الرجال يُغسلون الولد والنساء يُغسلن البنت ، والحاصل : أنه لا يجوز للرجل تغسيل المرأة ولا المرأة تغسيل الرجل إلا الزوجين .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·المحارم
سؤال رقم ٧٬٩٥٤دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
