النكاح والطلاق
لا يشترط في مسكن الزوجية أن يكون مملوكًا للزوج
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠١٬٧٧١
السؤال
قدراتي المادية محدودة، ولا أستطيع شراء شقة، فقمت باستئجار شقة للزواج، فأريد أن أعرف حكم جماع الزوجة بدون وجود بناء، أو في بناء إيجار ليس ملكًا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماع الزوجة جائز في البناء، وغيره، سواء كان مملوكًا للزوج أم غير مملوك له، إذا كان الزوجان مستوري العورة، ولا يراهما أحد، أو يسمعهما؛ قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يجامع بحيث يراهما أحد، أو يسمع حسهما. وانظر الفتوى رقم: 53082.
واعلم أنّه لا يشترط في مسكن الزوجية أن يكون مملوكًا للزوج، وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة، أو إعارة، أو غيرها؛ قال الخطيب الشربيني الشافعي -رحمه الله-: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 307981
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
