النكاح والطلاق
هل قول الرجل لزوجته: "فوضتك لتفعلي أي شيء تريدينه" صريح في تفويض الطلاق؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠١٬٧٧٢
السؤال
هل قول الرجل لزوجته: "فوضتك لتفعلي أي شيء تريدينه" يعتبر صيغة صريحة في تفويض الطلاق للزوجة؟ أم لا يعتبر تفويضًا بلفظ صريح، ويعتمد على نية الزوج؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة ليست صريحة في تفويض الطلاق، ولكنها كناية تحتمل تفويض الطلاق، وغيره، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى تقسيم ألفاظ التفويض في الطلاق إلى صريح، وكناية، فالصريح عندهم ما كان بلفظ الطلاق، كطلقي نفسك إن شئت، والكناية ما كان بغيره، كاختاري نفسك، وأمرك بيدك.
وعليه؛ فلا تملك الزوجة بهذه العبارة الطلاق، إلا إذا نواه الزوج.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 307984
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
