المواريث

مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنت

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٣١٤

السؤال

توفي أب، وترك 94000 درهمًا، وترك زوجة، وأربعة ذكور، وبنتًا. فما نصيب كل واحد منهم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر ــ ولم يترك أباً، ولا أمَّاً، ولا جداً، ولا جدة ــ فإن لزوجته الثمن فرضاً، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء الأربعة والبنت تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً، لزوجة الميت ثمنها: تسعة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهماً، وللبنت: سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

8 × 9

72

زوجة

1

9

4 أبناء

بنت

7

56

7

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 401947

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص