النكاح والطلاق
حكم الزواج من بنت ابنة العمة
السؤال
هل يجوز لي أن أتزوج بنت بنت عمتي، وهل يجوز لي أن أقابل أم بنت عمتي حال الخطوبة إن كان يجوز الزواج من ابنتها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بنت ابنة العمة يجوز الزواج بها لعدم ورود دليل يحرمها، ولقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ [الأحزاب:50].
وأما مقابلة أمها حال الخطبة فلا حرج فيها إذا لم تكن خلوةُُ ولا إطلاقُُ للنظر إلى ما حرم الله، لقول الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلونّ أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم، وراجع في محرمات النسب الفتوى رقم: 9441.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 39790
٠ مشاهدةدليل الألوان
