أحكام متنوعة

يجزيء ستر المرأة لكفيها وقدميها بأي ساتر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٧٠٦

السؤال

هل يجب على المرأة المنتقبة أن تلبس قفازا وجوربا أم يجوز عدم لبسهما وهل إن لم تلبسهما عليها وزر؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلبس القفاز والجورب ليس واجبا لذاته، وإنما يجب على الراجح ستر اليدين والرجلين كما هو مذهب الشافعية، والحنابلة. فلو سترتهما المرأة بعباءتها أو بثوب أجزأها ذلك؛ فقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وغيرهم عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً، فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: يرخينه ذراعاً لا يزدن عليه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

فهذا الحديث يدل على إجزاء سترها لرجليها بذيل ثوبها؛ وراجع الفتوى رقم:66027

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 222445

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص