الزكاة والصدقات

حكم دفع الزكاة لإفطار الصائمين، ولشراء أدوات طبية للمداواة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٧٠٥

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال لإفطار الصائمين في رابعة وإعاشتهم؟ وهل يجوز إخراجها في الأدوات الطبية اللازمة لمدواة جرحاهم؟ وتحت أي من المصارف الثمانية؟ أم يدعمون فقط من أموال الصدقات؟ ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز جعل الزكاة في إفطار الصائمين، أو في أدوات طبية ونحوها، لأن الزكاة تملك لمستحقها ولا يشترى بها له طعام أو غيره، وحتى على القول بجواز دفع القيمة بدل العين في الزكاة للحاجة فالصائمون الذين كانوا بالميدان، أو غيرهم قد يكون من بينهم من ليس مستحقا للزكاة، وليس ذلك من مصرف في سبيل الله في قول جمهور أهل العلم، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 39208.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 222442

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص