الطهارة
حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٦٬١٤٤
السؤال
جامعت زوجتي في اليوم 31 من الولادة، وكان الدم متوقفًا قبلها بليلة واحدة، وبعد الانتهاء وجدت دمًا.
الاستفسار عن الحكم والكفارة، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة النفساء إذا انقطع دمها قبل تمام أربعين يومًا, واغتسلت، جاز لزوجها مجامعتها, فإن عاودها الدم قبل الأربعين فقد عادت نفساء، وحرم على زوجها جماعها حتى تطهر وتغتسل. وراجع الفتوى رقم: 38662.
لكن إذا جامعها زوجها يظنها طاهرًا وتبين أن الدم قد عاودها, فلا إثم ولا كفارة, وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 123968، 115932، 132305.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 295531
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
