الزكاة والصدقات

حكم الأخذ من الزكاة لقضاء الدين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٦٣٩

السؤال

أنا شاب متزوج، ورزقني الله بولد وبنت، وأعمل في وظيفة، لا يكاد يكفي راتبها مصاريف الأسرة الضرورية، وعليَّ دين مبلغ من المال، واقترحت على خالتي أن تقوم بسداد جزء من ديني من زكاة المال الخاص بها. فهل يجوز لي أن آخذ من زكاة المال لسداد ديني؟

مع العلم أني أمتلك شقة خاصة، وسيارة.

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت عاجزا عن وفاء دينك، فلا حرج عليك في الأخذ من زكاة المال لوفائه؛ لأنك والحال هذه من الغارمين الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. وانظر الفتوى: 127378.

ولا يمنع امتلاكك الشقة التي تسكنها، والسيارة التي تركبها لحاجتك من كونك مستحقا للزكاة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 404782

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص