الزكاة والصدقات

يتلقى مساعدات مالية وعنده مال مدخر للحاجة يبلغ النصاب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٩٬٨٩٢

السؤال

هل تجب الزكاة على المديون أو على الذي يتلقى مساعدات مالية له ولأطفاله من قبل أسرته على سبيل المثال مثل أمه وأخيه؟ علما بأنه يملك نصاب الزكاة الموضوع في البنك تحسباُ للحاجة (وليس بمثابة المال الفائض عن الحاجة)

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن زكاة من ملك نصابا وكانت عليه ديون، وذلك في الفتوى رقم: 23855.

أما من يتلقى مساعدات مالية وعنده مال زكوي يبلغ النصاب، فإن تلقيه للمساعدات لا يمنع وجوب الزكاة في ماله، وإن كان ادخاره للمال تحسبا للحاجة، هذا إذا كان المقصود أن هذا الشخص هو المزكي، أما إذا كان المقصود هو حكم صرف الزكاة لمن هذا حاله، فإذا كان الدين الذي عليه يستغرق المال الذي لديه، وكان قد استدانه في مباح، فإنه من مصارف الزكاة ما دام محتاجا، وإذا لم يستغرق المال، فإن كان الفاضل يفي باحتياجاته، فليس من مصارف الزكاة، وإن كان لا يفي، فهو من مصارفها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 42548

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص