أحكام متنوعة

مدى وجوب النقاب لضعيفة البصر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١١٬٩٥١

السؤال

هل يجوز ألا تلبس المرأة النقاب إذا كان نظرها ضعيفا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب، والمفتى به عندنا عدم الجواز، وسبق بيان تفصيل كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 50794.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ الواجب على المرأة ستر وجهها عن الأجانب، ولو كانت ضعيفة البصر فإنّ لها أن تستر وجهها ولا تغطي العينين، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 121581.

وإذا فرض أنها لا تقدر على تغطية وجهها لأن ذلك يوقعها في الحرج، فلها حينئذ كشف وجهها، وراجع الفتوى رقم: 25917.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 312448

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص