أحكام متنوعة

هل تطلب الطلاق لتصل رحمها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٨٬٥٤١

السؤال

هناك أخت تريد أن تذهب إلى أختها لتصل الرحم، لكن الأخت الأخرى تطردها من بيتها، وتقول لها لا تأتيني مرة أخرى، وحاولت الأخت مرات أن تأتيها ولكن لا جدوى، وتقول لها إن تأتني مرة أخرى، أصب عليك الصوديوم وإن أردت أن تأتيني فعليك أن تطلقي من زوجك، علما بأن زوجها صالح ومسلم. وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أحكام صلة الرحم، وذكرنا أن المرء لا يقتصر فيها على من يتبادل معه الصلات، فتلك مكافأة، وأما الواصل فهو من إذا قطعت رحمه وصلها، كما في الحديث الشريف، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 13685، ورقم: 18350.

فعلى هذه الأخت أن تصبر على أذى أختها لتنال تلك الأجور الكثيرة، وليس يلزم أن تأتي بيتها طالما أنها لا تقبل منها ذلك، ولكن يمكن أن تتصل بها عبر الهاتف أو الكتابة ونحو ذلك، وأن ترسل إليها الهدايا إن تيسر لها ذلك، وأما أن تطلب الطلاق من زوجها فذاك مما لا يجوز، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وخاصة أن زوجها صالح، كما ذكرت.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 46218

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص