النكاح والطلاق

من قال لزوجته: عند ما نعود لبلدنا حنسيب بعض

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٧٬٠٧١

السؤال

قال لزوجته عند ما نعود لبلدنا حنسيب بعض إن شاء الله. هل في ذلك شيء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

لا يترتب على ذلك طلاق لأنه مجرد بوعد فإن لم ينجزه فلا شيء عليه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 135945

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص