الطهارة
حكم التفتيش عن النجاسة في الملابس قبل الصلاة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٠٬٢٠٠
السؤال
لو صليت الظهر مثلا، ثم أذن للعصر، وكنت على وضوء من الظهر، وتوجد بعض الإفرازات.
هل يجوز لي الدخول في الصلاة أم يجب أن أعرف هل هي مني أو مذي أو ودي؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعنين أنك على وضوء، وأن تلك الإفرازات في ملابسك، وتسألين هل يلزمك التفتيش عما إذا كانت إفرازات أم نجاسة؟
فالجواب أنه لا يلزمك التفتيش والبحث؛ إذ الأصل الطهارة، ومن شك في نجاسة لم يلزمه حكمها؛ وانظري الفتوى رقم: 144749عن التفتيش عن وجود نجاسة في الملابس الداخلية، والفتوى رقم: 130274 عن مذاهب العلماء في تطهير ما شك في نجاسته, ومثلها الفتوى رقم: 171653.
ولا شك أن الأحوط أن تغسلي تلك الإفرازات من ملابسك قبل الصلاة فيها، مراعاة للقول بنجاستها.
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 234721
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
