الطهارة

لا يحكم بنجاسة شيء إلا بيقين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٠٬٢٠١

السؤال

سؤالي عن الماء المتناثر من أثر استخدام الشطاف بعد الغائط. هل هو نجس أم طاهر، مع عدم إمكانية معرفة هل هو متغير بنجاسة أم لا لعدم إمكانية رؤيته؟

وقياسا على ذلك: هل تكون مقعدة الحمام الإفرنجي طاهرة أم نجسة مع إصابة هذا الماء لها، مع العلم بأن شخصا من أهلي يستخدم الشطاف أثناء عمليه التغوط.

فما حكم هذا الماء؟

وأرجو عدم الإحالة لفتوى أخرى، وسرعة الإجابة؛ لما أصبحت أعانيه من وسوسة شديدة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم؛ وانظر الفتوى رقم: 51601.

والأصل في الماء الموجود على مقعدة الحمام، وكذا الماء المتناثر، الطهارة، ما لم يحصل اليقين الجازم بأنه لاقى النجاسة وتغير بها، فمهما كان الأمر مشكوكا فيه، فلا تلتفت إلى الشك، ولا تحكم بالنجاسة إلا بعد حصول اليقين الجازم؛ وانظر الفتوى رقم: 128341.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 234724

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص