المعاملات المالية

الانتفاع بالأموال التي تُعطَى مقابل ساعات عمل إضافية لم يُداوَم فيها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٩٬٧٣٧

السؤال

أنا أعمل مع فريق في شركة الكهرباء في القطاع العام، ورئيس الفريق يسجل ساعات إضافية لكل الفريق، ولكن دون أن نداومها كلها، فهل تجوز لي الأموال التي أتقاضاها عن هذه الساعات؟ وشكرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان رئيس الفريق المذكور مخولًا من جهة العمل، ومصرحًا له بالتصرف في العمل بمثل الحالة المذكورة، فلا حرج عليكم في الانتفاع بالمال الذي تعطونه.

ويمكن التثبت من خلال الاطلاع على لوائح العمل، ونظامه، أو سؤال المختصين في العمل، والإدارات العليا فيه حول ذلك.

أما إن كان رئيس الفريق يفعل ذلك من تلقاء نفسه، ولا تسمح به جهات العمل، ويرفع هو التقرير، وسجل الحضور والانصراف على أنكم داومتم ساعات عمل إضافية لم تداوموها؛ ليبرر بها ما يفعله مما لم يؤذن له، ولم يخوّل له فيه، فلا يجوز له ذلك، ولا يباح لكم أخذه.

والتعاون معه على ذلك، من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وعليكم الالتزام بشروط العقد ولوائحه، وليس لكم تجاوز ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 420136

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص