الزكاة والصدقات

حكم دفع الشخص زكاة ماله ليتيم في كفالته

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٩٬٩٧٩

السؤال

لم أرزق أنا وزوجي بأطفال، لكن أنعم الله علينا بكفالة بنتين يتيمتين توأمين.

يسأل زوجي: هل يجوز أن يعطيهما من زكاته التي يخرجها؟

أفيدونا جزاكم الله خيرا.

وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن تطوع بكفالة يتيم، جاز له أن يدفع له من زكاته، كما كما هو مبين في الفتوى رقم: 36711, والفتوى رقم: 55778.

وبناء على ذلك، فيجوز لزوجك دفع زكاته لليتيمتين المذكورتين، إذا كان يقوم بكفالتهما تبرعا منه، وكانتا من أهل الزكاة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 326272

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص