الصلاة
لا حرج على المرأة في الصلاة بثوب أبيض
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٦٬٤١٥
السؤال
هل يجوز للمرأة أن يكون لباسها الخاص بالصلاة لونه أبيض علما أنه لن يراه غير محارمها أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في أن يكون ثوب المرأة الذي تصلي فيه أبيض أو غير أبيض، وإنما يشترط أن يكون ساترا جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 4523، 39789.
والله أعلم
المصدر: فتاوى عامة· رقم 59936
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
