أحكام متنوعة
حكم عمل المرأة في حضانة يديرها رجل أجنبي عنها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬٨٧٢
السؤال
حكم عمل المرأة في إحدى الحضانات التابعة لإحدى الجمعيات ؛علماً بأن مدير الحضانة رجل؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمل المرأة في هذه الحضانة لا يحصل معه خلوة برجل أجنبي ولا يترتب عليه فتنة ، فلا حرج في ذلك ، أما إذا ترتب عليه فتنة أو حصلت خلوة فلا يجوز ذلك ، والخلوة معناها : اجتماع الرجل والمرأة في موضع يأمنان فيه من دخول أحد عليهما ، أو بحيث تحتجب أشخاصهما عن الناس ، وراجع الفتوى رقم: 49878.
وانظر في شروط وضوابط عمل المرأة الفتويين : 8528،5181.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 146435
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
