أحكام متنوعة

حكم ظهور المرأة أمام والد زوجها بالبنطلون والبلوزة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬٩٠٩

السؤال

هل يجوز للبنت عند ما تتزوج أن تخرج أماام نسيبها بالبنطلون والبلوزة وبشعرها أم لا يجوز؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بالنسيب والد الزوج ـ وهو الظاهر ـ فهو من محارم المرأة. وبالتالي فيجوز له النظر إلى أطرافها من رأس وذراعين وقدمين إلى آخر ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 20445.

أما ظهورها أمامه بالبنطلون فهو جائز بشرطين :

1ـ إذا كان ساترا للعورة واسعا فضفاضا غير واصف بحيث لا يظهر حجم أعضائها

2ـ أن يكون خاصا بالنساء بحيث لا يشتمل على التشبه بالرجال

فإن كان غير ساتر للعورة أو واصفا لها بحيث تترتب عليه فتنة، أو كان فيه تشبه بالرجال حرم لبسه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19791 ، والفتوى رقم: 43592

وأما البلوزة فقد بينا حكم لبس المرأة لها وذلك في ذلك الفتوى رقم: 54107

والله أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 146529

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص