المعاملات المالية

حكم بيع الوقود لمزرعة يزرع فيها التبغ والشاي وغير ذلك

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٩٬١٤٠

السؤال

مزرعة يزرع فيها التبغ والشاي ويربى فيها الدجاج، تشتري وقود السيارات (بترول) لترحيل مستلزمات ومنتجات المزرعة، فهل بيع وتوصيل الوقود إلى مقرهم محظور، يندرج تحت التعاون على الحرام؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا غلب على ظنك أنهم سيستخدمون السيارة التي تبيع لهم الوقود لأجلها في نقل التبغ إلى المصانع أو غيرها فلا يجوز لك أن تبيع لهم، لما في ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان، لأن الله تعالى نهانا عنه فقال: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

أما مجرد الشك في ذلك دون مرجح يدل عليه فلا يمنع من التعامل معهم بالبيع ونحوه، وغالب الظن أنهم يستخدمون السيارة في نقل التبغ أيام حصاده فقط دون بقية أوقات السنة، فليُتحرى البيع لهم عند ذلك، وراجع الفتوى رقم: 10500.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 61402

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص