النكاح والطلاق

هل يقع الطلاق إن قال لامرأته سأقول لفلان أنت طالق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٦٬١١٢

السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: سأقول للمأذون الشرعي الذي سيعقد قران ابنتك: إنني طلقتك، أو أن يطلقك أو أنت طالق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوعد بالطلاق لا يقع به شيء، إذا لم يقدم الزوج على الوفاء به، كما سبق في الفتوى رقم: 134530، والفتوى رقم: 114068.

وما ذكرته في سؤالك هو من قبيل الوعد بالطلاق، فإذا اقتصر الزوج عليه ولم يقم بإنشاء طلاق زوجته فلا شيء عليه.

ووقوع الطلاق لا يتقيد بكونه عند مأذون أو غيره.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 151473

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص