النكاح والطلاق
حكم من أثبت طلاق زوجته في المحكمة وأرجعها قبل انقضاء العدة
السؤال
في (25/ 7) حصلت مشكلة في البيت، فقلت لزوجتي أنت طالق، وفي يوم (٢٧/ 7) ملأت استمارة لتوثيق الطلاق في المحكمة. بين (٢٥/ ٧) و (٢٧/ ٧) لم يحصل أي إرجاع فعلي أو لفظي لزوجتي. صدر من المحكمة المدنية الفنلندية شهادة الطلاق في (٤/ ٨).
خلال فترة العدة قلت لزوجتي أرجعتك. أريد أن أعرف من فضيلتكم هل هي الآن زوجتي شرعا؛ آخذين بعين الاعتبار صك المحكمة.
للعلم أن زواجنا حصل ومسجل في لبنان منذ 20 سنة وفق الشريعة الإسلامية.
بارك الله بكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت أرجعت زوجتك قبل انقضاء عدتها من طلاقك الرجعي، فقد رجعت إلى عصمتك شرعاً، واحتسبت عليك طلقة، ولا عبرة بوثيقة الطلاق التي صدرت من المحكمة.
مع العلم أن العدة تبدأ من وقت الطلاق، وليس من وقت التوثيق، لكن ينبغي إثبات الرجعة في المحكمة حتى لا تكون المرأة في حكم القانون مطلقة، فتتعرض لضرر أو تضيع حقوقها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 338929
٠ مشاهدةدليل الألوان
