الطهارة
الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٠٬٤٦١
السؤال
ما حكم استعمال الصابون، والشامبو، وغيرهما؟ فأنا أخاف من احتوائها على شحوم الخنازير.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في استعمال الصابون، والشامبو، وغيرهما من المصنوعات أنها حلال؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها؛ لذلك يجوز للمسلم استخدام ما شاء من هذه المنتجات، ما لم يتيقن اشتمالها على شيء محرم.
ولا ينبغي للمسلم أن يسير خلف الشكوك والأوهام، التي لا تقوم على دليل صحيح؛ فاليقين لا يزول بالشك.
وانظر الفتوى رقم: 5139.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 338938
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
