النكاح والطلاق

حكم من قال لزوجته: اعتبري نفسك مثل المطلقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٣٬٧٥٤

السؤال

في يوم من الأيام كنت أنا وزوجتي نتحدث حديثا عاديا، فقالت لي باستفزاز طلقني، فقلت لها: اعتبري نفسك مثل المطلقة. وسكت قليلا، ثم ألحقت قولي، وعلقت الأمر هذا على أن تأتيها ورقة الطلاق أو أنطقها صريحة. بمعنى لن يتم هذا الطلاق إلا بالورقة أو النطق الصريح، ولم تكن في الحقيقة نيتي أن أطلقها في هذا الحديث.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أنك لم تقصد تنجيز الطلاق بتلك العبارة فلم يقع، لأن هذه العبارة ليست صريحة في الطلاق، فلا يقع بها من غير نية، قال ابن قدامة –رحمه الله- : " ..... وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه " العمدة - (1 / 404)

وانظر الفتوى رقم : 140504.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 254104

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص