الأخلاق والآداب
أمر الآخرين بالصدقة دون التصدّق
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٥٬٤٤٦
السؤال
كنت أسير في الشارع أنا وصديق لي، ومرّ بنا عمّال النظافة، فأمرت صديقي بالصدقة عليهم، وأنا لا أملك النقود، فما حكم ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمرك صديقك بالصدقة لمن يحتاجها، أمر بمعروف تثاب عليه -إن شاء الله-؛ لما فيه من الدلالة على الخير، وقد ثبت في الحديث الصحيح: أن الدال على الخير كفاعله. وراجع التفصيل في الفتوى: 420223.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 435946
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
