المعاملات المالية
ضوابط جواز الدخول في السحوبات
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٬٦٧٦
السؤال
تعرض بعض الأسواق الدخول تلقائياً ومجاناً في سحوبات على جوائز منوعة عند الشراء بمبلغ معين من متاجرها، فهل يجوز التسجيل والاشتراك في هذه السحوبات، وإن كان لا يجوز فما حكم الشراء من تلك المتاجر؟
شكراً لكم وبارك الله فيكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا مانع من التسجيل والاشتراك في هذه السحوبات بشرط ألا يشتري المشتري السلعة من السوق لأجل المسابقة دون حاجته إلى ما اشترى، وأن لا يشتري الأشياء إلا بمثل ثمنها في السوق دون زيادة عليه؛ لأنه إذا كانت هناك زيادة فإنها في مقابل الدخول في السحب فيكون ذلك قمارا، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 3817.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 180489
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
