مات عن جد لأب وثلاثة أبناء ابن
السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 3
(جد (أبو الأب))
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثاً غيرهم، فإن للجد السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}.
والجد والد ويأخذ نصيب الأب عند عدمه.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب .. اهـ.
وقال صاحب الرحبية:
والجد مثل الأب عند فقده * في حوز ما يصيبه ومده
وما بقي بعد نصيب الجد يأخذه أبناء الابن تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، للجد سدسها: ثلاثة، ولكل ابن ابن: خمسة. وهذه صورتها:
التركة
6*3
18
الجد
1
3
أبناء الابن 3
5
15
الله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 180493
