الأيمان والنذور

حكم حلف الزوج على زوجته بالحرام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٧٬١٢٣

السؤال

من حلف لمنع زوجته ألا تفعل كذا فقال لها بالحرام إذا فعلت كذا. هل يعتبر يمينا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحلف الزوج على زوجته بالحرام قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين - وهو المفتى به عندنا - وعلى ذلك فإن كان الزوج قاصداً الطلاق فإن الزوجة إذا فعلت المحلوف عليه وقع عليها الطلاق، وإن كان قاصداً الظهار وقع عليها الظهار، وإن كان قاصداً اليمين أو كان لم يقصد شيئاً معيناً، فكفارته كفارة اليمين بالله، وانظر الفتوى رقم: 14259.

وننبه إلى أن تحريم الزوجة غير جائز، والحلف المشروع إنما يكون بالله تعالى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 158045

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص